شرح
حكم نسبة الربح إلى السلعة
الثالثة : المشهر بين الأصحاب كراهة نسبة الربح إلى المال ، وهو كما ذكره الأصحاب : أن يقول : بعتك بمائة وربح المائة عشر . بل عن التذكرة « 1 » نسبته إلى علمائنا ، وعن الخلاف « 2 » دعوى الإجماع عليه . وعن المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والمراسم « 5 » والتقي « 6 » والقاضي : « 7 » لا يجوز كما عن الأولين . أو لا يصح كما عن الثالث ، قالوا : فلينسب الربح إلى السلعة بأن يقول : بعتك هذه السلعة بكذا وربح كذا . وذهب جماعة منهم صاحب الحدائق « 8 » إلى عدم الفرق بين التعبيرين ، وأنه يجوز كل منهما بلا فرق بينهما .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 541 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 134 .
( 3 ) المقنعة ص 605 .
( 4 ) النهاية ص 389 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 177 .
( 6 ) الكافي للحلبي ص 359 .
( 7 ) ذكره سيد الرياض ج 8 ص 224 وقال لم نعثر عليه في كتبه بل نقله عنه العلامة في المختلف ج 5 ص 156 .
( 8 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 205 .