تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
1 - أن المبيع هو الموجود الخارجي المعنون بأنه اشترى بكذا ، وهذا لا تحقق له في الخرج ، وما هو متحقق وهو الذي اشترى بأقل منه لم يقع العقد عليه ، فيقع باطلا . وفيه أولا : أن العنوان المشار إليه ليس من العناوين الواقعة عليها العقد ، بل هو من قبيل الداعي . وثانيا : أنه لو سلم كونه عنوانا للمبيع إلا أن غايته كونه من قبيل الوصف الذي تخلفه لا يوجب البطلان . 2 - قوله تعالى :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ« 1 » . إذ البيع المفروض الواقع على وجه الخديعة والكذب في الاخبار يكون الاكل به أكلا للمال بالباطل . وفيه : أن الكذب في الاخبار أوجد الداعي للمشتري لان يوقع المعاملة على هذا الموجود بهذا المبلغ ، ولا يكون مصنفا أو مفردا للبيع . 3 - قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ« 2 » . بتقريب : أنه معلوم أن المشتري لو عرف الحال لم يرض . وبعبارة أخرى : ان الرضا متعلق بشراء الموجود بالمبلغ المعين بما
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 188 . ( 2 ) سورة النساء آية 29 .