شرح
عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشرة ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن بيعك بكذا وكذا مساومة ، وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك ، وعظم علي فبعته مساومة كالصريح في مرجوحية المرابحة مطلقا ، وبضميمة ما دلَّ على جواز المرابحة يحمل على الكراهة .
وفي الرياض : « 1 » وقد ذكر بعض الأجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة ، . أولوية المساومة ، لا الكراهة في موضع المسألة ، وهو كذلك لولا المخالفة لفهم الطائفة . وقد اختار صاحب الحدائق « 2 » ذلك ، وقواه في الجواهر « 3 » .
فالأظهر عدم الكراهة في موضع المسألة .
حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة
الرابعة : لو باع سلعة من شخص ، ثم اشتراها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني ، ففيه أقوال ووجوه : الأول : أن له أن يخبر بالثمن الثاني ، ويبيعه من ثالث مرابحة .هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 8 ص 225 ط . ج .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 200 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 314 .