تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
نعم إذا كان عمل فيه غيره بأجرة مسماه - صح أن يضم الأجرة إلى رأس المال ، ويقول : تقوم على أو هو على . وهل يجوز أن يضمها إلى رأس المال ويقول : رأس مالي كذا . كما عن الدروس « 1 » والمختلف « 2 » أم لا يجوز ، كما عن المبسوط « 3 » والتذكرة « 4 » وجامع المقاصد ؟ « 5 » . فالظاهر كما نبه عليه صاحب الجواهر « 6 » اختلاف ذلك باختلاف الأمكنة والأزمنة ، ففي بعضها لا ينساق منه إلى الثمن ، وفي أخر يراد منه ما غرمه عليه . وفي حكم اجرة العمل جميع المؤن التي قصد بالتزامها عرفا الاسترباح من الدلالة واجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ . ولو اشترى بثمن معيبا ، ورجع بأرش عيبه ، أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي بنحو لا يكون كذبا - فلا يقول : اشتريت به أي الباقي ، بل يقول : رأس مالي فيه كذا .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 219 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 163 و 164 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 141 . ( 4 ) تذكرة الفهاء ج 1 ص 542 . ط . ق ( 5 ) جامع المقاصد ج 4 ص 253 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 23 ص 310 .