شرح
وعن التذكرة « 1 » : لو كان المشتري جاهلا برأس المال بطل البيع إجماعا ، وكذا لو كان البائع جاهلا به ، والمشتري عالم به ، أو كانا جاهلين .
في المرابحة وعن المبسوط : « 2 » لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح ، مثل أن يقول : رأس المال كذا ، والربح ما تتفق عليه بطل .
وفي المسالك : « 3 » ولا يكفي علم أحدهما ولا تجدد علمهما بعد العد وأن اقتضاه الحساب المنضبط ، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ، ولا بعلمان ما يتحصل به المجموع حال العقد .
والمستند : ما دلَّ على لزوم معلومية المثمن والثمن حال العقد ، وعدم كفاية العلم بعده ، وقد مر الكلام في المدرك .
فما عن مختلف المصنف ( رحمة الله عليه ) : « 4 » ولو أخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهما ، ولم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان ، للجهالة والصحة ، لإمكان العلم ، فإنه يستخرج بالحساب من احتمال كفاية الاستخراج بالعلم في غير محله .
هامش
( 1 ) حكاه عن التذكرة صاحب الجواهر ج 23 ص 306 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 141 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 306 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 158 .