تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
وعن التذكرة « 1 » : لو كان المشتري جاهلا برأس المال بطل البيع إجماعا ، وكذا لو كان البائع جاهلا به ، والمشتري عالم به ، أو كانا جاهلين . في المرابحة وعن المبسوط : « 2 » لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح ، مثل أن يقول : رأس المال كذا ، والربح ما تتفق عليه بطل . وفي المسالك : « 3 » ولا يكفي علم أحدهما ولا تجدد علمهما بعد العد وأن اقتضاه الحساب المنضبط ، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ، ولا بعلمان ما يتحصل به المجموع حال العقد . والمستند : ما دلَّ على لزوم معلومية المثمن والثمن حال العقد ، وعدم كفاية العلم بعده ، وقد مر الكلام في المدرك . فما عن مختلف المصنف ( رحمة الله عليه ) : « 4 » ولو أخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهما ، ولم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان ، للجهالة والصحة ، لإمكان العلم ، فإنه يستخرج بالحساب من احتمال كفاية الاستخراج بالعلم في غير محله .
هامش
( 1 ) حكاه عن التذكرة صاحب الجواهر ج 23 ص 306 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 141 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 306 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 158 .