تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وأضعف من ذلك ما في الجواهر « 1 » من تقوية الصحة متمسكا بإطلاق النصوص خصوصا المتضمن منها جواز بيع ده بدوازده ، إذ النصوص ليست في مقام بيان جميع ما يعتبر في هذا لقسم ، بل في مقام بيان خصوص ما يختص يه ففي الشرائط العامة يرجع إلى أدلتها ، وهي تقتضي اعتبار العلم ، مع أنه لو سلم الاطلاق أدلة اعتبار العلم بالثمن وامثمن كما توجب تقييد إطلاق سائر أقسام البيع كذلك تقيد إطلاق هذه النصوص . وأما تعبير الفقهاء : أنه لا بدَّ من الاخبار برأس المال بما ذكروه من العبارات فإنما هو لان يعلم المشتري به ، فلو فرضنا العلم به كفى الاعتماد على علمه كما صرح به المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي التذكرة « 2 » . واحتمال وجوب الذكر تعبدا ليكون قائما مقام ذكره في العقد - بعيد . وإن لم يحدث البائع في المبيع حدثا ولا غيره ، بل كان المبيع على الحالة انتقل إليها فيها ، فالعبارة عن الثمن أن يقول : أشتريته بكذا أو رأس ماله كذا ، أو هو على كذا ، أو نحو ذلك من العبارات المفيدة للمطلوب وإن كان قد عمل فيه ما يقتضي الزيادة في قيمة ، قال : رأس ماله كذا وعلمت فيه بكذا ، وليس له تقويم عمله وضمه إلى رأس المال ، للزوم الكذب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 307 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 341 ط . ق .