شرح
[ المرابحة
] وكيف كان ، فالكلام في مواضع ثلاثة : الأول : في المرابحة ، وتنقيح القول فيها في طي مسائل : الأولى : المرابحة ، وإن كرهها الإمام ( ع ) إلا أنها جائزة : ويشهد به : صحيح العلاء « 1 » قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو يازده فقال : لا بأس ، إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة . ورواه الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء مثله ، إلا أنه قال : لا بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة . وخبر علي بن سعيد سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمي ربحا دانقين أو نصف دراهم ؟ فقال ( ع ) : لا بأس « 2 » ونحوهما وغيرهما من النصوص الكثيرة . الثانية : لابد وأن يكون رأس ماله معلوما ، وقدر الربح معلوما عندهما حال البيع ، كما هو المشهور شهرة عظيمة .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 63 ح 23150 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 54 ح 35 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 60 ح 23142 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 55 ح 38 .