شرح
وهو : أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن .
قال الشهيد الثاني : وفي بعض الأخبار دلالة عليه والمعروف أن أفضل الاقسام المساومة ، وأن المرابحة مكروحة ، والشاهد به نصوص :
كصحيح الحلبي « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده « 2 » قال لهم أبي ، وكم يكون ذلك ؟
قالوا في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة .
وخبر جراح المدائني عنه ( ع ) إني أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا ونحوهما غيرهما .
وعلل استحباب المساومة زيادة على ذلك : بأن فيه سلامة عن الاخبار بالكذب وفي الاخبار الآتية في طي المباحث ما تضمن ترتب مفاسد على المرابحة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 61 ح 23146 / الكافي ج 5 ص 197 ح 2 .
( 2 ) هذا لفط فارسي .