تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح

أقسام البيع بلحاظ الاخبار بالثمن

خاتمة في بيان أمرين لم يتعرض لهما المصنف ( رحمة الله عليه ) : الأول : في اقسام البيع بالنسبة إلى الخبار بالثمن وعدمه ، وهى أربعة ، لأنه إما أن يخبر برأس المال أولا ، والثاني مساومة ، والأول إما أن يبيع معه برأس المال أو بزيادة عليه أو نقصان عنه ، فالأول التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة . وفي المسالك : « 1 » وقد يجتمع في عقد واحد الأقسام الأربعة ، بأن يكون العين ملكا لأربعة اشترى أحدهم ربعه بعشرين ، والخر بخمسة عشر ، والثالث بعشرة ، وإخبروا بذلك ، والرابع لم يعين الحال ، وباعوها بستين ، فإن الثمن يقسط على أجزائها لا على ثمنها ، فالبيع بالنسبة إلى الأول مواضعة ، والى الثاني تولية ، والى الثالث مرابحة ، والى الرابع مساومة . انتهى . أقسام البيع بلحاظ الاخبار بالثمن وزاد بعضهم قسما خامسا ، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله . ذكر الشهيد في محكي الدروس « 2 » واللمعة ، « 3 » قال : والتشريك جائز
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 306 . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 221 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية ص 107 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249 | السيد محمد صادق الروحاني