وفي القيمة لو ثبت التفريط
شرح
وهو : كونه أمينا ، مضافا إلى أصالة عدم التفريط والتعدي ، ولا خلاف في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
( و ) كذا لو اختلفا ( في القيمة ) أي قيمة التالف ( لو ثبت التفريط ) لأصالة عدم الزيادة .
وأورد عليه : بأن أصالة عدم الزيادة لا تصلح لاثبات كون القيمة هو الناقص .
وفيه : أنا لا نحتاج إلى ذلك ، بل بما أن ذمته مشغولة إما بالناقص أو الزائد فبالنسبة إلى القدر الأقل مسلم ، وفي الزائد عليه مشكوك فيه ، والأصل عدمه .
إنما الاشكال في أنه في ذيل صحيح أبي ولاد « 1 » ما يدل على أن القول قول المالك وأن وضيفته الحلف ، إلا أن يرد الحلف على القابض ، قال : قلت فمن يعرف ذلك ؟
قال ( ع ) : أنت ، وهو إما يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا . الحديث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 119 ح 24272 / الكافي ج 5 ص 290 ح 6 .