تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة ،
شرح
( ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ) أو يتعدى بلا خلاف ، لأنه أمين . ومع ذلك يشهد به نصوص ، كمكاتبة القاساني « 1 » إلى أبي الحسن ( ع ) كتب إليه : رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه ، أو قطع عليه الطريق من مال ذهب المتاع من مال الامر أو من مال المأمور ، فكتب ( ع ) من مال الامر . وأما صحيح ابن شعيب « 2 » عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم ، قال ( ع ) إذا طابت نفسه بذلك ، إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس فهو في الأمانة المضمونة . وأما مع التفريط أو التعدي فلا إشكال في الضمان ، كما هو الشأن في جميع موارد الأمانات الشرعية والمالكية . ( والقول قوله ) أي قول الدلال لو اختلفا ( في التفريط ) أو التعدي ( مع اليمين وعدم البينة ) لأنه منكر لموافقة قوله للأصل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 73 ح 23180 / الكافي ج 5 ص 314 ح 44 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 73 ح 23181 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 157 ح 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246 | السيد محمد صادق الروحاني