تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ولو تبرع الواسطة فلا اجرة
شرح
( ولو تبرع الواسطة ) بكل من الأمور المذكورة من دون امر من البائع أو المشتري له بذلك ولا ما يقوم مقامه من الدلالة ( فلا اجرة ) له إذ الضمان لا بدّ وإن يكون من سبب والفرض في المورد عدم الموجب . ولا يخفى ان جملة من الروايات تدل على استحقاق الدلال للأجرة : لاحظ صحيح ابن شعيب الآتي ومعتبر أبي ولاد « 1 » عن أبي عبد الله ( ع ) وغيره عن أبي جعفر ( ع ) لا بأس باجر السمسار انما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى انما هو بمنزلة الاجراء مثل الأجير . وخبر الحسين بن يسار عن أبي الحسن ( ع ) في الرجل يدل على الور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال هذه اجرة لا بأس بها . وصحيح عبد الله بن سنان « 2 » عن الإمام الصادق ( ع ) قال سأله أبي وانا حاضر فقال ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ويجعل له جعلا فقال أبو عبد الله ( ع ) لا بأس به . وصحيح ابن أبي عمير « 3 » عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 74 ح 23182 / الكافي ج 5 ص 196 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 76 ح 23187 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 381 ح 245 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 72 ح 23178 / الكافي ج 5 ص 285 ح 3 .