فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243
اجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، واجرة الناقد ووازن الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري ، اجرة الكيال على البايع السادسة : ( و ) قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأن ( اجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة ) إذا كان بائعها دلالا ناصبا نفسه لذلك ( على البائع ) . والوجه في الأول واضح : لأنه يجب على البائع توفية المبيع للمشتري وتسليمه بعد معلوميته بالكيل والوزن ، وحينئذ فأجرة هذا العمل عليه لو لم يفعله بنفسه ، لأنها من مصلحته ، فيتعلق الأجرة به . وأما الثاني ، فلان الدلال بمنزلة الأجير ، فإن فعل ما على البائع اجرة لا محالة يستحق ذلك وإن لم يتشارطا عليه ، إذ بعد كون العمل محترما له مالية ونصب الدلال نفسه لذلك قرينة على عدم التبرع بالضرورة فلا محالة يكون الامر به موجب . وبعبارة أخرى سيأتي في كتاب الإجارة ان استيفاء العمل بالامر المعاملي موجب للضمان . ( و ) بذلك يظهر ان ( اجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة ) إذا كان دلالا ناصبا نفسه لذلك مأمور به من جهته ( على المشتري ) .