تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ويجوز اشتراط ما هو سائغ
شرح

جواز إشتراط شيء مع السلف

الخامسة : لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه إذا أسلف في شيء ( يجوز اشتراط ) شيء معلوم ، كأن يقول : أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منا من تمر إلى مدة كذا بشرط أن تبيع مني أو توهب لي هذا الكتاب مثلا ، أو تعلمني الصنعة الفلانية ، ونحو ذلك من ( ما هو سائغ ) ، لعموم ما دلَّ على جواز الاشتراط في ضمن البيع ، وقد تقدم في محله تنقيح القول فيه . وقد توهم عدم جوازه في المقام ، لخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) : نهى رسول الله ( ص ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع « 1 » . الحديث . وفي الرياض : « 2 » أنه قاصر السند ، وتبعه في الجواهر « 3 » . ولكن الظاهر اعتبار سنده ، إذ ليس في طريقه من يتوقف فيه ، فإنه رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسين - الظاهر أنه الجصاص الثقة - عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح ، وكلهم ثقات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 37 ح 23085 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 230 ح 25 . ( 2 ) رياض المسائل ج 1 ص 529 . ط . ق . ( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 105 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240 | السيد محمد صادق الروحاني