شرح
فالمتعين هو الحاكم وبذلك يظهر أظهرية ما هو المشهور .
اللهم إلا أن يقال : إن الضرر إنما ينشأء من إناطة تفرغ ذمته بقبول الدائن ، فيرتفع ذلك ، ونتيجته أنه بالعزل يتعين ملك المسلم إليه ، فالقول الأول أرجح .
حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة
وما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) في المقام بقوله ( أو أزيد منها ) أي يجب القبول لو دفع المسلم إليه فوق الصفة بمعنى الجامع للأوصاف المشترطة عليه مع زيادة أو الفرد الاعلى من مصداق الصفة - هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف ، إلا عن الإسكافي ، « 1 » فإنه ذهب إلى عدم وجوب القبول ، وقواه سيد الرياض « 2 » وصاحب الحدائق . « 3 » واستدل للأول : بأن زيادة الصفة لا تنافي عين الحق ، بل يؤكده إذ المفروض كونه مساويا للحق في النوع وغيره وتزيد الصفة . وبأن الزيادة خير وإحسان ، فالامتناع عنه عناد .هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 153 .
( 2 ) رياض المسائل ج 8 ص 457 . ط . ج
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 49 .