تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
وعليه فيصح بيعه باللحم لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا ؛ لعدم جواز السلف في اللحم . وأما إذا كان مذبوحا فكذلك قبل السلخ ؛ لعدم كونه مكيلا ولا موزونا قبل السلخ ، بل تعارف في زماننا بيعه جزافا بعد السلخ إذا كان جملة ، بل من المعلوم أن الرأس لا يباع إلا جزافا . وأما المقام الثاني فقد استدل للمنع بالنبوي : نهي النبي ( ص ) « 1 » عن بيع اللحم بالحيوان . وبخبر غياث عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : أن أمير المؤمنين ( ع ) كره بيع اللحم بالحيوان . أما النبوي : فهو عامي غير منجبر بالاستناد ، فالمدرك خصوص خبر غياث . وأورد عليه : تارة بضعف السند ، ففي ملحقات العروة « 3 » : ولم يثبت كون غياث موثقا وهو بتري .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 340 ح 15542 لكن الرواية عن أبي عبد الله * وليس عن النبي / دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 73 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 143 ح 23341 / الكافي ج 5 ص 191 ح 7 . ( 3 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 39 .