تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الدفع على المديون بعد الحلول ، وحيث إن الدفع والأداء مستلزم للقبول فمدلوله الالتزامي وجوب القبول ، وكيف كان فالحكم مسلم عند الكل لا مورد للمناقشة فيه . ولو امتنع المسلم من القبض ، فإن رضى المسلم إليه فلا كلام ، وإن لم يرض ففيه وجوه وأقوال : 1 - ما عن الشيخين « 1 » والمحقق « 2 » وابن حمزة « 3 » وغيرهم ، « 4 » وهو : تعين العزل ، وكون الضمان على صاحب الدين وإن أمكن دفعه إلى الحاكم . 2 - ما عن المشهور ، وهو : تعين الدفع إلى الحاكم . 3 - ما اختاره الشيخ الأعظم « 5 » ( رحمة الله عليه ) وهو تعين الاجبار أولا ، فإن لم يكن فالدفع إلى الحاكم ، ومع اعذره فالعزل . 4 - تعين الاجبار أولا ، ومع عدم امكانه فالتخيير بين العزل والدفع إلى الحاكم .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 190 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 321 . ( 3 ) حكاه عنه اليزدي في حاشية المكاسب ج 2 ص 179 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 319 . ( 5 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 217 .