تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
وسلار « 1 » والقاضي « 2 » الإطلاق في المنع . وأيضا ظاهر المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 3 » أن محل النزاع خصوص المذبوح . وظاهر الحلي « 4 » والمصنف في التذكرة « 5 » والشهيد الثاني في المسالك « 6 » وغيرهم أن محل الكلام الحي . ومقتضى ما عن جماعة من التفصيل بين الحي والمذبوح ، والمنع في الثاني دون الأول كونه أعم ، وصريح المختلف « 7 » أيضا ذلك . والكلام تارة فيما يقتضيه القواعد ، وأخرى في النصوص الخاصة . أما المقام الأول : فإن كان الحيوان حيا لا يدخله الربا ، فإن شرط جريان الربا كون ما يقع عليه المعاملة مكيلا أو موزونا ، والحيوان الحي لا يباع بالوزن .
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 180 . ( 2 ) المهذب البارع ج 1 ص 373 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 470 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 258 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 155 - 156 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 329 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 93 - 94 .