شرح
وسلار « 1 » والقاضي « 2 » الإطلاق في المنع .
وأيضا ظاهر المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 3 » أن محل النزاع
خصوص المذبوح .
وظاهر الحلي « 4 » والمصنف في التذكرة « 5 » والشهيد الثاني في المسالك « 6 » وغيرهم أن محل الكلام الحي .
ومقتضى ما عن جماعة من التفصيل بين الحي والمذبوح ، والمنع في الثاني دون الأول كونه أعم ، وصريح المختلف « 7 » أيضا ذلك .
والكلام تارة فيما يقتضيه القواعد ، وأخرى في النصوص الخاصة .
أما المقام الأول : فإن كان الحيوان حيا لا يدخله الربا ، فإن شرط جريان الربا كون ما يقع عليه المعاملة مكيلا أو موزونا ، والحيوان الحي لا يباع بالوزن .
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 180 .
( 2 ) المهذب البارع ج 1 ص 373 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 470 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 258 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 155 - 156 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 329 .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 93 - 94 .