شرح
والمصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 1 » والمحقق في الشرائع « 2 » ،
أم يكتفي به كما عن الإسكافي ، « 3 » ،
أم يفصل بين ما يكثر التفاوت فيه كالرمان فالأول ، وما لا يكثر فيه التفاوت ، بل كان التفاوت مما بتسامح فيه بالعادة ولو بضبط صنف منه بالوصف الذي لا يؤدي إلى عزة الوجود ، فالثاني ؟
وجوه ، أقواها : الأخير ، إذ الضابط هو رفع الغرر .
وأما ما يباع بالذرع ، أو يمكن ضبطه باذرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة ، فلابد من ضبطه بالذرع هنا ، لما مر . وكما يعتبر تقدير المسلم فيه بالانحاه التي تقدم ، كذلك يشترط تقدير الثمن لكن بما يقدر في مطلق البيع ، ولم يخالف في ذلك أحد إلا السيد المرتضى ( رحمة الله عليه ) ، « 4 » فجوز الاكتفاء بالمشاهدة مطلقا حتى فيما يقدر بالكيل أو الوزن .
ويشهد للمشهور : مضافا إلى ما دلَّ على اعتبار العلم بالثمن في مطلق البيع ومن أفراده المقام - صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله ( ع ) « 5 » إن أباه لم يكن يرى بأسا في الس - لم في الحيوان بشئ معلوم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 551 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 230 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 152 .
( 4 ) الناصريات ص 369 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 288 ح 23687 / الكافي ج 5 ص 220 ح 5 .