تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
بل عليه الإجماع في نهج الحق « 1 » والغنية « 2 » وعن الخلاف « 3 » والتذكرة ، « 4 » كذا في الرياض « 5 » . ويشهد به : مضافا إلى ما دلَّ عى النهي عن بيع الغرر المتقدم إليه الإشارة - نصوص خاصة الواردة في موارد مخصوصة المتممة بعدم القول بالفصل ، كموثق سماعة : سألت أبا عبد الله ( ع ) « 6 » عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ، قال ( ع ) : نعم إذا كان إلى أجل معلوم وموثق غياث عنه ( ع ) قال أمير المؤمنين : « 7 » لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد وصحيح الأنصاري عنه ( ع ) : « 8 » أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم ونحوها غيرها ، وعاى الجملة على فرض ذكر الأجل لا إشكال في اعتبار كونه معلوما .
هامش
( 1 ) نهج الحق ص 487 المسالة 23 . ( 2 ) غنية النزوع ص 227 . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 201 و 202 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 548 . ط . ق ( 5 ) رياض المسائل ج 8 ص 445 . ط . ج ( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 289 ح 23689 / الكافي ج 5 ص 199 ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 289 ح 23690 / الكافي ج 5 ص 184 ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 288 ح 23687 / الكافي ج 5 ص 220 ح 5 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني