تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
ونحوه ، بل لأنه من قبيل بيع الدين بالدين ، وهذه الفتوى من القوم تؤيد ما بنينا عليه من صدقة على ما لو كان دينا في العقد . ولو شرط التأجيل في البعض بطل فيه قطعا ، وهل يبطل في الجميع كما عن القواعد « 1 » والتذكرة « 2 » والدروس « 3 » وغيرها وفي الجواهر « 4 » ، أم لا ؟ وجهان . استدلال للأول : بجهالة ما يوازي المقبوض ، إذ الأجل ليس له قيمة معلومة . وبما في الجواهر : « 5 » من أن الشرط في السلم استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد مع فعلية القبض ، والأول لا تبعيض فيه ، بخلاف الثاني ، فيبطل حينئذ ولو في البعض ، لفوات الشرط الأول انتهى . ولكن يرد الأول : أن أهل العرف إذا علموا التفاوت فيما بين الحال والمؤجل لا محالة يعلمون مقدار التفاوت ، وعليه فإذا ظهر لهم أن الحال يقابل الثلثين ، والمؤجل ثلثا بطل في الثلث ، وصح في الثلثين .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 414 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 11 ص 264 ، ط . ج . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 256 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 24 ص 296 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 24 ص 296 .