تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
ويشهد لاعتبار أحدهما في المكيل والموزون : عموم ما دلَّ على اعتباره فيما يكال أو يوزن في مطلق البيع المؤيد بنصوص كثيرة في المقام ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال ( ع ) : لا بأس به . وموثق غياث عنه ( ع ) ، قال أمير المؤمنين ( ع ) : « 2 » لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ، ولا إلى حصاد والدياس دق السنبل فيخرج منه الحب . وصحيح عبد الله بن سنان : « 3 » سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال ( ع ) : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم ونحوها غيرها ، هذا فيما يكال ويوزن ويباع بالمشاهدة . وأما ما يباع بالعد في مطلق البيع ، فهل لا يكفي التقدير بالعدد في السلم كما عن الشيخ في المبسوط « 4 » وابني زهرة « 5 » وإدريس « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 295 ح 23702 / الكافي ج 5 ص 285 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 289 ح 23690 / الكافي ج 5 ص 184 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 290 ح 23691 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 295 ح 3936 . ( 4 ) المبسوط ج 2 ص 189 . ( 5 ) غنية النزوع ص 227 . ( 6 ) السرائر ج 2 ص 260 .