شرح
ويشهد لاعتبار أحدهما في المكيل والموزون : عموم ما دلَّ على اعتباره فيما يكال أو يوزن في مطلق البيع المؤيد بنصوص كثيرة في المقام ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال ( ع ) : لا بأس به .
وموثق غياث عنه ( ع ) ، قال أمير المؤمنين ( ع ) : « 2 » لا بأس بالسلم كيلا
معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ، ولا إلى حصاد والدياس دق السنبل فيخرج منه الحب .
وصحيح عبد الله بن سنان : « 3 » سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال ( ع ) : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم ونحوها غيرها ، هذا فيما يكال ويوزن ويباع بالمشاهدة .
وأما ما يباع بالعد في مطلق البيع ، فهل لا يكفي التقدير بالعدد في السلم كما عن الشيخ في المبسوط « 4 » وابني زهرة « 5 » وإدريس « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 295 ح 23702 / الكافي ج 5 ص 285 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 289 ح 23690 / الكافي ج 5 ص 184 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 290 ح 23691 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 295 ح 3936 .
( 4 ) المبسوط ج 2 ص 189 .
( 5 ) غنية النزوع ص 227 .
( 6 ) السرائر ج 2 ص 260 .