وتعين أجل مضبوط
شرح
إلى أجل معلوم إذا المعلومية في المكيل لا يتحقق إلا بكيله ، والموزون إلا بوزنه ، وهكذا في المعدود .
والمصنف في محكي المختلف « 1 » نقل عن المرتضى أنه احتج بما روى عن النبي ( ص ) « 2 » أنه قال : من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فاذن النبي ( ص ) في السلم على هذه الصفات ولم يشترط سواها .
وفيه : مضافا إلى ضعف سنده - أن غاية الأمر كونه مطلقا ، فيقيد إطلاقه بما مر ، مع أنه يمكن منع أطلاقه ، لعدم كونه في المقام البيان من هذه الجهة .
اشتراط تعيين الأجل المضبوط
( و ) الشرط الرابع : ( تعيين أجل مضبوط ) لا يحتمل الزيادة والنقصان فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول : متى أردت . أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج أو إلى الدياس أو الحصاد ، كان باطلا بلا خلاف ،هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 138 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 381 ح 15661 / نهج الحق ص 487 ح 91 .