شرح
إنما الكلام في أنه هل يعتبر التأجيل في السلم ، فلو اشتراه حالا لا يصح ، أم لا يعتبر ذلك فيصح مع قصد الحلول ؟ وعلى الثاني فهل يصح سلما أم يكون بيعا بلفظ السلم ؟
وجوه وأقوال : صريح المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف : « 1 » أن محل النزاع ما إذا لم يقصد السلم .
وظاهر الشرائع « 2 » والدروس « 3 » وصريح المسالك : « 4 » أن محل الكلام ما إذا قصد السلم .
وكيف كان ، فالكلام في موضعين :
الأول : في اشتراط الأجل في السلم وعدمه ، وقد صرح جماعة منهم المصنف في التحرير « 5 » والقواعد « 6 » والشهيد في اللمعة « 7 » والدروس « 8 » وغيرهما عدم الاشتراط ، فيصح السلم في الحال .
وعن ظاهر التذكرة « 9 » ومجمع البرهان « 10 » والكفاية « 11 » ومعقد إجماع الغنية « 12 » ونهج الحق : « 13 » الاشتراط ، فلا يصح السلم في الحال .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 134 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 58 الشرط الخامس : تعيين الاجل .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 254 .
( 4 ) مسا لك الافهام ج 3 ص 415 .
( 5 ) تحريرالاحكام ج 2 ص 425 . ط . ج
( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 52 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 105 .
( 8 ) الدروس ج 3 ص 254 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 548 . ط . ق
( 10 ) مجمع الفائدة ج 352 8 .
( 11 ) راجع كفاية الأحكام ج 1 ص 521 .
( 12 ) غنية النزوع ص 227 .
( 13 ) تقدم ص 218 من هذا الجزء .