تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
إنما الكلام في أنه هل يعتبر التأجيل في السلم ، فلو اشتراه حالا لا يصح ، أم لا يعتبر ذلك فيصح مع قصد الحلول ؟ وعلى الثاني فهل يصح سلما أم يكون بيعا بلفظ السلم ؟ وجوه وأقوال : صريح المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف : « 1 » أن محل النزاع ما إذا لم يقصد السلم . وظاهر الشرائع « 2 » والدروس « 3 » وصريح المسالك : « 4 » أن محل الكلام ما إذا قصد السلم . وكيف كان ، فالكلام في موضعين : الأول : في اشتراط الأجل في السلم وعدمه ، وقد صرح جماعة منهم المصنف في التحرير « 5 » والقواعد « 6 » والشهيد في اللمعة « 7 » والدروس « 8 » وغيرهما عدم الاشتراط ، فيصح السلم في الحال . وعن ظاهر التذكرة « 9 » ومجمع البرهان « 10 » والكفاية « 11 » ومعقد إجماع الغنية « 12 » ونهج الحق : « 13 » الاشتراط ، فلا يصح السلم في الحال .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 134 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 58 الشرط الخامس : تعيين الاجل . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 254 . ( 4 ) مسا لك الافهام ج 3 ص 415 . ( 5 ) تحريرالاحكام ج 2 ص 425 . ط . ج ( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 52 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 105 . ( 8 ) الدروس ج 3 ص 254 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 548 . ط . ق ( 10 ) مجمع الفائدة ج 352 8 . ( 11 ) راجع كفاية الأحكام ج 1 ص 521 . ( 12 ) غنية النزوع ص 227 . ( 13 ) تقدم ص 218 من هذا الجزء .