تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره
شرح
ويرد الثاني : أن دليل هذا الشرط هو الإجماع ، فلو سلم شرطية الاستحقاق ، فالمتيقن منه ما في الفعلية فهو أيضا قابل للتبعيض . فالأظهر هو الصحة في الحال والبطلان في المؤجل .

تقدير المسلم فيه

( و ) الشرط الثالث : ( تقدير المبيع ) المسلم فيه ( ذي الكيل والوزن ) وما لا يضبط بيعه سلفا إلا بأحدهما وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة ( بمقداره ) أي بالكيل والوزن المعلومين بلا خلاف . في اعتبار تقدير المسلم فيه ويشهد لاعتبار أحدهما في الموردين : ما دلَّ من النص على بطلان بيع الغرر وهذا من أفراده ، لان الغرر لا بندفع هنا إلا بأحدهما وإن اندفع فيما يباع جزافا بالمشاهدة فط غير السلف ، لعدم إمكان المشاهدة فيه بالضرورة . فإن قيل : إنه بمكن مشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعين . قلنا : إن هذا وإن كان إيرادا على الشيخ وتابعيه الذين اكتفوا بها في المسألة السابقة ، ولم ينقل عن أحد منهم الاكتفاء بها في المقام ، إلا أنا قد بنينا في تلك المسألة عدم الاكتفاء بها هناك ، فضلا عن المقام .