تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
وفي المسالك : « 1 » قيل بالبطلان ، لان الثمن قد شخص بما في الذمة ، فيكون بيع دين بدين ، ولأن هذه المعاوضة على ثمن السلم قبل قبضه . وهما ضعيفان ، لان الثمن هنا كلي ، وتعينه في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد ، ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء لا معاوضة ، وحيث يكون الجنس والوصف واحدا فالتقابض قهري ، والا توقف على التراضي انتهى . فإن قيل : إنه يصدق عدم قبض الثمن وقد مر اشتراطه . أجبنا عنه : بأن ما في الذمة مقبوض فبعد التقاص والتحسب يكون مقبوضا ، ولم يدل دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، لان دليله الإجماع ، والمتيقن منه غير المقام . ثم إن صريح المسالك « 2 » والدروس « 3 » وغيرهما : أن الاحتياج إلى المحاسبة إنما هو فيما إذا اختلفا في الجنس أو الوصف ، والا وقع التقاص قهرا . 4 - لو شرط تأجيل الثمن بطل بلا خلاف أجده ، كذا في الجواهر « 4 » لا لاعتبار القبض قبل التفرق ، إذ يمكن فرضه فيما لا ينافيه لقصر الأجل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 413 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 312 و 313 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 256 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 24 ص 295 .