تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
فقال : لا تفعله فإني أوهمت وفي الوسائل بعد نقل الخبر : النهى عن ذلك هنا ، والاعتذار بالوهم وجهه : التقية وبخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن السلم في الدين ، قال ( ع ) : « 1 » إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بگذا وكذا فلا بأس بناء على أن المراد بكذا وگذا مما له حكم السلف في الدين في ذمته ، لا أن المراد كلي ، ثم يحاسبه بعد ذلك على ما في ذمته . ولكن خبر إسماعيل ضعيف السند ، لأنه لم يوثقه أحد ، بل ضعفوه ، مع أنه من الممكن أن يكون وجه الصحة : أن الدراهم التي كانت في الذمة كانت حالة والبيع إنما وقع بعد حلولها ، فلا يكون من قبيل بيع الدين بالدين ، لاعتبار الأجل في صدقة . وأما خبر علي بن جعفر ، مضافا إلى ما في سنده ، لان عبد الله بن الحسن لم يوثق فهو ظاهر في كون الثمن كليا في الذمة لا عين ما في الذمة ، فهو في الفرع الآتي ، فالمتحصل : أن الأظهر هو المنع . 3 - إذا جعل الثمن كليا حالا ، وبعد تمامية العقد حاسبه بماله في ذمة قبل التفرق فالظاهر صحته ، لأنه لم يرد العقد على الدين ، فلا يقصر عما لو أطلق الثمن ثم أحضره قبل التفرق ، فهو حينئذ استيفاء لا ثمن سلم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 299 ح 23710 / بحار الأنوار ج 100 ص 112 ح 1 باب بيع السلف والنسيئه .