شرح
حكم السلف في الدين
2 - ولو كان الثمن دينا على البائع فبيع المسلم فيه به ، فهل يصح ولا يحتاج إلى القبض ، كما في الشرائع « 1 » وعن النافع « 2 » والابي « 3 » والمصنف في التحرير « 4 » والمقداد والقطيفي « 5 » . أم يبطل كما عن الأكثر على ما في المسالك ، « 6 » أو الأشهر كما في الرياض « 7 » ، أو المشهور كما في الحدائق « 8 » ؟ وجهان . حكم السلف في الدين واستدل للبطلان بوجهين : أحدهما : أنه بيع دين بمثله وهو منهى عنه أما كون المسلم فيه دينا فواضح ، وأما الثمن الذي في الذمة ، فلانه دين في ذمة المسلم إليه فإذا جعل عوضا للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين .هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 321 .
( 2 ) المختصر النافع ص 134 .
( 3 ) كشف الرموز ج 1 ص 523 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 195 . ط . ق
( 5 ) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 5 ص 29 ط . ق .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 412 .
( 7 ) رياض المسائل ج 8 ص 445 .
( 8 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 16 .