تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ويكره اللحم بالحيوان
شرح
وكذا المنصف ( رحمة الله عليه ) ذهب إلى المنع في المختلف « 1 » ، قال بعد نقل المنع : ولم نقف فيه على مخالف منا غير ابن إدريس فجوز . وقوله محدث لا يعول عليه ولا يثلم في الإجماع . وقال في التذكرة « 2 » بعد أن ذكر أن المشهور على المنع : والأقرب عندي الجواز على كراهية . وقال في المتن ( ويكره اللحم بالحيوان ) وذهب إلى الجواز في التحرير « 3 » والإرشاد « 4 » . وأما من الناحية الثانية ، فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المنع . بما إذا كان اللحم من جنس ذلك الحيوان كلحم الغنم بالغنم ، وأنه لا مانع إذا كان من غير جنسه . وعن جماعة كالمفيد « 5 » ، والشيخ في النهاية « 6 » ،
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 93 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 155 - 156 . ط . ج . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 306 . ط . ج . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 379 . ( 5 ) المقنعة ص 604 . ( 6 ) النهاية ص 377 - 378 .