شرح
بيع اللحم بالحيوان
الخامسة : اختلفت كلمات القوم في بيع اللحم بالحيوان من ناحية الحكم ومن ناحية محل النزاع . أما من الناحية الأولى فالمشهور بين الأصحاب عدم الجواز وعن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » إجماع عليه . وعن ابن إدريس « 3 » : الجواز ، ووافقه جماعة ممن تأخر عنه كالشهيد « 4 » والآبي « 5 » والخراساني « 6 » والكاشاني « 7 » . والمحقق في الشرائع « 8 » اختار المنع ، وفي النافع « 9 » ذهب إلى الجواز .هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 77 .
( 2 ) الغنية ص 225 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 257 - 258 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية ص 107 .
( 5 ) كشف الرموز ج 1 ص 496 - 497 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) راجع الوافي ج 18 ص 594 .
( 8 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 301 .
( 9 ) المختصر النافع ص 128 .