تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
وقد طفحت كلماتهم بأنه لا يصح السلم لو شرط الأجود . وعن التذكرة « 1 » والروضة : « 2 » دعوى الإجماع عليه وعللوه بعدم تناهي مراتبه ، وعن التذكرة : « 3 » فيه إشكال ، لإمكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام ، فإنه قد يتناهي جودته . وفي الجواهر : « 4 » بل ينبغي الجواز أيضا مع إرادة ما يصدق عليه أنه من الأجود عرفا ، لا المرتبة التي ليس فوقها أجود منها ولا بأس بهما . ومنه يظهر ما في اشتراط الاردء فإنه يأتي فيه ما ذكر في الأجود . نعم قال المحقق « 5 » ( رحمة الله عليه ) ولو قيل بالجواز لكان حسنا ، لامكان التخليص بدفع الردئ . وحاصله : أنه لو شرط الاردء فلو دفع الردئ فإن كان هو الاردء فهو عين الحق ، والا فقد أدى ما بستحقه مع زيادة . ولكن يرده : أن ذلك لا يجعل المبيع مضبوطا ، لأنه ليس من أفراده . 4 - يجوز السلم في كل ما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 554 ط . ق ( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 444 ط . ق . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 554 ط . ق ( 4 ) جواهر الكلام ج 24 ص 277 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 318 .