تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
ولا يؤدي إلى عزة الوجود ، قالوا : فلا يصلح السلم في اللحم نيه ومشويه ، والخبز . وفي الرياض « 1 » نفي الخلاف فيهما ، بل عن الغنية « 2 » الإجماع عليه . أضف إليه : المنع عن الأول في الخبر ، ففي خبر جابر : سألت الباقر ( ع ) عن السلف في اللحم ، فقال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ، ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد . « 3 » قال : وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لاتقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة « 4 » ولكن الخبر ضعيف السند ، للارسال ولعمرو بن شمر وغيره واستناد الأصحاب إليه غير معلوم بل معلوم العدم ، فإنهم عللوا المنع بغير ما في الخبر من العلة . أضف اليه : ما استظهره صاحب الحدائق « 5 » ( رحمة الله عليه ) من كونه إرشادا إلى عدم الوفاء ولذلك حمله على الكراهة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 8 ص 438 . ( 2 ) الغنية ص 227 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 287 ح 23684 / الكافي ج 5 ص 222 ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 287 ح 23684 / الكافي ج 5 ص 222 ح 12 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 12 .