تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وقد يقال : إنه لا فرق بين الحيوان ولحمه ، وقد دلت النصوص « 1 » على جواز السلم فيه كما سيأتي . وأما الخبز فقد دلت النصوص « 2 » على جواز قرضه ، ولو كان مما يضبط وصفه لم يجز قرضه مضمونا بمثله ، فالأظهر جواز السلم فيهما . والمشهور بينهم كما في الرياض « 3 » أنه لا يجوز السلم في الجلود . قالوا : للجهالة واختلاف الخلقة وتعذر الظبط حتى بالوزن ، لان القيمة لا ترتبط به . وعن الشيخ « 4 » جوازه مع المشاهدة ، لارتفاع الجهالة معها . وأورد عليه المحقق : « 5 » بأنه خروج عن السلم . وفي المسالك : « 6 » يمكن الجواب : بأنه إنما يخرج عن السلم مع التعين ، وكلام الشيخ أعم منه فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها ، وهذا القدر لا يخرج عن السلم ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 285 ح 23679 / الكافي ج 5 ص 220 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 445 ح 22958 / الكافي ج 5 ص 315 ح 47 . ( 3 ) رياض المسائل ج 8 ص 26 . ط . ج ( 4 ) النهاية ص 397 / الخلاف ج 3 ص 210 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 318 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 409 .