تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
متاع تجده في الوقت الذي بعته فيه « 1 » . وفي الرياض « 2 » قيل : لان عقد السلف مبني على الغرر ، لأنه بيع ما ليس بمرئي ، فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤديا إلى التنازع والفسخ ، فكان منافيا للمطلوب من السلف . وعن الايضاح : « 3 » إنه لما جل جناب الخالق شأنه عن التكليف بما لا يطاق ، واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا بمجرد ما يرد على العبد من متناقض الإرادات أبطل السلم فيما يؤدي إلى أحدهما قطعا وما تجدد أدائه تجدد بطلانه قال : فظهر من ذلك أن ما يعز وجوده لا بصح السلم فيه ، وبقي ما لا يعز ، لكن وجوده أقل في الأغلب ، لاستقصاء الصفات . والأقرب فيه الصحة ، لعدم استلزامه المحال مع إمكانه في نفسه ، وجوازه ثبوته في الذمة ، ولوجود المقتضي وهو : عقد البيع ، وانتفاء المانع ، وهو : عزة الوجود . انتهى . وإن لم يستلزم ذلك وإن حصلت المشقة معها صح كما نص عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 47 ح 23108 / الكافي ج 5 ص 200 ح 4 . ( 2 ) رياض المسائل ج 8 ص 437 ط . ج . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 460 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199 | السيد محمد صادق الروحاني