شرح
في القواعد « 1 » والدروس « 2 » وغيرهما ، ويظهر وجهه مما أسلفناه .
لابد وأن يكون العبارة الدالة على الئصف معلئمة بين المتعاقدين ظاهرة في العرف واللغة ، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما ولا بكفي الإحالة على العرف واللغة في المراد ، لعدم ارتفاع الجهالة بذلك كما لا يكفي المعلومية عندهما من دون أن يكون ظاهرا في العرف واللغة ، لأنه لا بحصل بها قطع النزاع لو حصل .
وفي المسالك : « 3 » المراد بظهورها في اللغة كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند اختلافهما ، وإنما يتم ذلك إذا كان مستفاضا أو يشهد به عدلان .
وعن القواعد « 4 » الصفات إن تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير ، أو لغرابة لفظها ، فلا بد أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما ، وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين ؟
الأقرب الثاني . انتهى .
3 - لا يجوز السلم فيما لا يضبطه الوصف على وجه يرتفع جهالته
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 45 .
( 2 ) الدروس ج 3 ص 248 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 409 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 49 .