شرح
ولذلك صرح الفقهاء بأنه لا يجب الاستقصاء في الوصف بل يجوز ، ولكن ان استسقى كذلك ووجد الموضوع ، صح السلم ، وإن استلزم تعذر الوجود ، لم يجز .
قال المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي القواعد : « 1 » ولا يجب في الأوصاف الاستسقاء ، لعسر الوجود .
وعن التذكرة : « 2 » قد بينا أن الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى عزة الوجود وعسر التحصيل مبطل للسلم ، لما فيه تعذر التسليم الذي هو مانع من صحة البيع - إلى أن قال - والضابط عزة الوجود وتعذره يبطل معه ويصح بدونه والكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود أو إمكانه ، فانتظر .
وكيف كان فدليل هذا الشرط بعد الإجماع : أدلة نفي الغرر ، والنصوص الآتية .
وتتمة الكلام في ضمن فروع :
أنه لو استقصى في الوصف واستلزم ذلك عزة الوجود وامتناعه بطل السلم ، لاشتراط القدرة على التسليم . ولصحيح عبد الرحمان عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث في السلم : إن أبي كان يقول : لا يأس ببيع كل
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 45 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 550 . ط . ق