تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وشروطه ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة
شرح

شرائط السلم

( و ) النظر فيه في أمرين : ( شروطه ) . أحكامه . الأول : في الشرط المصححة ، وهى خمسة .

[ ذكر الجنس ]

الأول : ( ذكر الجنس ) والمراد به الحقيقة النوعية على ما مرَّ في مبحث الربا .

[ ذكر الوصف ]

( والوصف الرافع للجهالة ) الفارق بين تصناف ذلك النوع بعبارات معلومة عند المتعاقدين ، وليس المراد بالوصف مطلقة ، بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله في السلم عادة . وفي الرياض : « 1 » والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ، وحظه منها الاجمال . وقريب منه في المسالك « 2 » ، أيضا ما يحصل الجهالة بترك التعرض له ، إذ كثير من الأوصاف تختلف الثمن بها اختلافا لا يتسامح فيه لكن لا جهالة في عدم التعرض لها ، وإنما ينص عليها من له غرض خاص فيها ، وإلا فلا ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 8 ص 437 ط . ج . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 407 .