تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
وقد يحتمل فيه إرادة الرطب من التمر فيكون حينئذ من قبيل بيع ذي الحالين مع التساوي فيهما . والبختج هو : العصير المطبوخ بالنار . وأصله بالفارسية مى پخته والعصير ذلك قبل أن تمسه النار . ومعلوم أن العصير بنفسه لا ينقص ، فالإصناف كونه أجنبيا عن المقام ، مع أنه لو تم دلالته كان منفيا لتعبدية العلة ومخصصا لها . ثم على فرض تسليم دلالة الموثق على الجواز ، ما أفاده السيد « 1 » من الجمع الدلالي ، غير تام . إذ ضابط الجمع العرفي هو فرض المتنافين في كلام واحد ، فإن رأى العرف أحدهما قرينة على الآخر فهوو جمع عرفي ، وفي المقام إذا جمعنا . مفهوم ما قي الموثق وهو يصلح مثلا بمثل . مع ما في النصوص المتقدمة من لا يصلح يراهما العرف متنافيين ولا قرينية لأحدهما على الآخر ، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات ، والترجيح لتكلم النصوص . فالقول الأول أظهر .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 41 - 42 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17 | السيد محمد صادق الروحاني