تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الفصل الثاني عشر : في السلف ، وشروطه ذكر الجنس
شرح

الفصل الثاني عشر : في السلف

بفتح سين واللام ، وهو مرادف للفظ السلم ، فعن مختصر النهاية : السلف السلم . وعن المجمل بالعكس وهو نوع من البيع له أحكام خاصة وشروط مخصوصة ولذالك لا يتعرض المصنف في المقام للاحكام والشروط لمطلق البيع ، كما أن النزاع في أنه اسم للعقد المركب من الايجاب والقبول أو للنقل - أو الانتقال الحاصل منهما - وأنه اسم للعمل البائع ، أوله ولعمل المشتري وأنه اسم للصحيح أو الأعم وغير ذلك من المباحث قد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح « 1 » كما أن اعتبار اللفظ فيه وعدمه هو الكلام فيه في مطلق البيع . وكيف كان فحقيقته على ما ذكره الأصحاب : أنه بيع مضمون في الذمة ، مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم ، وقد أجمع المسلمون على جوازه ، والسنة المتواترة الآتي طرف منها ، مضافا إلى عمومات الكتاب والسنة « 2 » شاهدة به .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 290 ح 23693 / الكافي ج 5 ص 199 ح 2 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 41 ح 64 . باب السلف في المتاع