تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
وأما لزوم الشرط فلا دلالة للرواية عليه ولذالك أردف نفى البأس بقوله : إذا طاب نفس صاحب الجارية . انتهى . وأما خبر أبي الربيع ، فمضافا إلى اختصاص مورده بالجارية ، والتعدى يحتاج إلى إحراض عدم الخصوصية ، وهو غير محرز - أن قوله في ذيله : إذا كانت الجارية للقائل . وفي الجواهر : « 1 » ويقوى في النفس أن ذلك كان مقاولة بين المالك وغيره ليساعده على البيع أو نحو ذلك ، لا انها شركة حقيقة . فالمتحصل : أن الشرط المذكو غير صحيح ولا ملزم . أضف إليه : احتمال اختصاصه بالجارية ، فلاوجه للتعدى إلى غبر الجارية من المبيعات ، وقد ادعى في محكي التنقيح الإجماع على عدم اطراد الحكم في غير الجارية . فما عن الدروس « 2 » : الأقرب تعدى الحكم إلى غير الجارية من المبيعات بدعوى : أن الخبرين مؤكدان لمقتضى العموم - غير تام ، كما يظهر مما ذكرناه . وحيث إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد - كما مر في محله - ففي المسألة يكون العقد صحيحا ، فالخسران إن حصل يكون عليها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 24 ص 168 . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 224 .