شرح
وفي جميع ما أفيد نظر إذ الاتيان أجنبيتان عن مسألتنا هذه ، وهى صحة الشرط المذكور في ضمن العقد والتجارة عن تراض .
وأما دليل إمضاء الشرط فقد قيد اطلاقه بالشرط المخالف للكتاب والسنة ، والحلي « 1 » يدعي مخالفة هذا الشرط للسنة ، وهى ما دل على تبعية الربح والخسران لرأس المال .
قال : إن الخسران على رؤوس الأحوال بغير خلاف ، فإذا اشترطه أحدهما على الاخر كان مخالفا للكتاب والسنة . « 2 »
وأما الأصل فلا يرجع إليه مع الدليل .
وأما الصحيح رفاعة ، فمضافا إلى أن مورده الجارية وكون المشارك
هو المالك - يرد على الاستدلال به : ما عن التنقيح وفى الجواهر ، « 3 » وهو احتماله طيب النفس بعد ظهور الخسران من باب الاحسان .
قال في محكي التنقيح : إنا نقول بموجب الأول منهما ، إذا معناه أنه إذا شرط عدم الخسران عليه جاز أن بقوله ، وهو صحيح ، إذا الناس مسلطون على أموالهم فإذا ترك ماله فلا حرج عليه . « 4 »
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 349 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 349 . .
( 3 ) جواهر الكلام ج 24 ص 167 .
( 4 ) حكاه عنه في الجواهر المصدر السابق .