شرح
وأما السنة ، فقوله ( ع ) : المؤمنون عند شروطهم . « 1 »
وما رواه رفاعة - في الصحيح - قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء فقال ( ع ) : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس الجارية « 2 » ، ولو شرط رأس المال في الشرط وأما العقل ، فلأن الأصل الجواز .
وقوله : إن الخسران على قدر رأس المال . قلنا متي ؟ مع الشرط لغيره أو بدونه ؟ وبالجملة فقول الشيخ معتمد « 3 » ، انتهى .
وفي الحدائق : وهو جيد . « 4 »
ومما يدل على ذلك زيادة على الصحيحة المذكورة : ما رواه الشيخ عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل شارك رجلا في جارية ، فقال له : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء .
فقال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل « 5 » انتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 276 ح 27081 / الكافي ج 5 ص 404 ح 8 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 212 ح 16 وسائل الشيعة ج 19 ص 7 ح 24038 .
( 3 ) النهاية ص 411 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 415 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 266 ح 23643 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 81 ح 61 .