شرح
وعن شيخ الطائفة « 1 » وابن البراج « 2 » والمصنف في المختلف « 3 » والشهيد في الدروس « 4 » وسيد الرياض « 5 » وغيرهم جواز الشرط وصحته ، وظاهر الشرائع « 6 » الميل إليه .
واستدل المصنف للثاني في المختلف في الرد الحلي المعترض على الشيخ بأن ما أختاره الشيخ مخالف لأصول المذهب « 7 » ، لكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة بقوله : لأن الشيخ ( رحمة الله عليه ) عول في ذلك على الكتاب والسنة والعقل .
أما الكتاب فقوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ« 8 » .
والتراضي إنما وقع على ما اتفقا عليه ، فلا يجوز لهما المخالفة .
وقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 9 » والعقد إنما وقع على هذا ، فيجب الوفاء به .
هامش
( 1 ) النهاية ص 411 .
( 2 ) نقل عنه العلامة في المختلف ج 5 ص 225 .
( 3 ) المختلف ج 5 ص 227 .
( 4 ) الدروس ج 3 ص 223 .
( 5 ) رياض المسائل ج 8 ص 384 و 385 . ط . ج .
( 6 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 313 .
( 7 ) السرائر ج 2 ص 349 .
( 8 ) النساء اية 29 .
( 9 ) المائدة اية 1 .