شرح
قال : والجمع والدلالي مقدم على الترجيح السندي .
وبما ذكرناه يظهر وجه الأقوال الأخر .
أما موثق سماعة فقد احتمل صاحب الوسائل ( رحمة الله عليه ) فيه أن يكون المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والرطب بالرطب .
وقد يحتمل فيه ، بل قيل : إنه الظاهر إرادة المماثلة بوصفي الرطوبة واليبوسة .
فيكون مشعرا بالمنع مع المخالفة .
وربما احتمل فيه حمله على عنب يابس أو زبيب رطب : والتفاوت اليسر غير قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية .
وفي الكافي : قلت : والتمر والزبيب .
قال : مثلا بمثل .
فيكون خارجا عما نحن فيه .
أضف إلى ذلك : أنه يحتمل أن يكون قوله : والتمر بالرطب مثلا بمثل .
معطوفا على مدخول لا يصلح فيدل على المنع .
وأما خبر أبي الربيع فليس فيه بيع الرطب بالتمر .