ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بما له كان كه بنسبة ما له لا ما شرط ،
شرح
بناءً على أن المراد البداء له في أن لا ينحره بقرينة الخبر السابق إذ الظاهر وحدة القضية .
ويؤيدهما : صحيح الغنوي الآتي الدال على الشركة فيما لو اشترى بعيرا واشرك فيه رجلا بالرأس والجلد . فراجع .
وبما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال وضعفها .
شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله
الرابعة : ( ولو ) اشترك اثنان أو جماعة حيوانا و ( شرط أحد الشريكين ) أو الشركاء لنفسه ( الرأس والجلد بما له كان له بنسبة ماله لا ما شرط ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن ظاهر جامع المقاصد « 1 » الإجماع عليه . ويشهد به : مضافا إلى ذلك - صحيح الغنوي عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم واشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير .هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 137 .