تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
تسلط الناس على أموالهم وعدم حلية مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه « 1 » وتوقف الاكل حلالا على التجارة بالتراضي « 2 » واما تعجب الشهيد « 3 » عن الشيخ في حواشيه حيث إنه منع من بيع الحامل مستثنى حملها لأنه كالجزء وجوز استثناء الرأس والجلد مع أنه جزء حقيقة - فلا مورد له لأنه يمكن ان يدعي الشيخ خصوصية المورد للنص الفارق بين المقامين . وأما الايراد عليه : بأن الخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه . فيندفع بأنه لا موهم للضعف سوى وجود النوفلي والسكوني في الطريق والحال ان النوفلي ثقة على الأظهر لتوثيق ابن قولويه وكذلك السكوني مع أنه ادعى شيخ الطائفة عمل الأصحاب بما رواه السكوني فالمسألة بحمد الله خالية عن الاشكال . وبما ذكرناه يظهر دلالة ما رواه الصدوق في المحكي عن العيون بسنده إلى الإمام الرضا عن آبائه عن الحسين بن علي ( ص ) : اختصم إلى علي ( ع ) رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا فاسثنى الرأس والجلد ثم بدا له ان ينحره قال ( ع ) : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد « 4 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 120 ح 6089 / الكافي ج 7 ص 274 ح 5 . ( 2 ) النساء اية 29 . ( 3 ) حكاه عن الشهيد صاحب جواهر في ج 24 ص 159 . ( 4 ) عيون اجبار الرضا * ج 2 ص 43 ح 153 / الكافي ج 5 ص 304 ح 1 .