تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولو امره بشراء حيوان أو غيره بشركة صح ولزمه نصف الثمن
شرح
فقال ( ع ) لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ . فان قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار . وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس « 1 » وظهوره في أن شراء البعير كان لإرادة الذبح ولكن لما اتفق البرء لم يذبح وزادت قيمته لا ينكر وقد حكم ( ع ) بالشركة من جهة ان زيادة القيمة الحاصلة للبعير بالبقاء إنما تكون من جهة اجتماع مال كل من الشريكين لتوقف بقاء الحيوان على بقاء ما لكل منهما وحينئذ إن توافقا على البيع فالثمن لهما بنسبة مالهما وان اصر مالك الرأس والجلد على تسلمهما كان هو الضرار المنهي عنه فالحكم بالشركة تكون على القاعدة كما مر في خبر السكوني .

لو قال اشتر حيوانا بشركتي

الخامسة : ( ولو أمره ) اي امر أحد شخصين الاخر ( بشراء حيوان أو غيره بشركته ) وقال : اشتر حيوانا - مثلا - بشركتي أو بنينا ( صح ) البيع لهما فإن الامر بالشراء توكيل فيه ( ولزمه نصف الثمن ) لا غير بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر « 2 » لان المنساق إلى الذهن من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 275 ح 23659 / الكافي ج 5 ص 292 ح 4 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص 165 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188 | السيد محمد صادق الروحاني