شرح
المحكي عن القواعد « 1 » واختاره سيد الرياض « 2 » وعن المختلف « 3 »
والمسالك « 4 » وفي الحدائق « 5 » اختيار هذا القول مع إضافة الذي يشترى للذبح بالمذبوح . مقتضى القواعد الكلية هو القول الثاني للعمومات « 6 » المصححة للبيع بعد كون المستثنى معلوما والغرر منتفيا وتفاوت الجلد في الثخن والرقة لا يوجب جهالة المبيع والضرر في ذلك معارض باستثناء الجزء المشاع فإنه جائز اتفاقا مع أن الضرر المدعى حاصل فيه .
ولكن في المقام روايتين تدلان على القول الأول : أحدهما : قوي السكوني بل موثقه عن الإمام الصادق ( ع ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين ( ع ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه .
فقال ( ع ) للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد « 7 »
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 30 .
( 2 ) رياض المسائل ج 1 ص 559 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 237 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 380 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 409 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 275 ح 23660 / الكافي ج 5 ص 305 / ح 1 تهذيب الأحكام ج 7 ص 81 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 276 - 277 ح 23660 / الكافي ج 5 ص 405 ح 1 .