تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
الشركة هي الشركة في كل جزء جزء منه فالامر بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور ظاهر في التساوي في الحصة ما لم يصرح بإزادة الأقل أو الأكثر ومع التصريح يكون هو المتبع . وعليه فلو تنازعا في القدر يقدم قول الامر ولو فوض الامر إلى الوكيل وتنازعا في القدر حينئذ فإن كان مدعى الوكيل أقل كما لو ادعى شراء الثلث للموكل وهو يعدعي النصف قدم قول الوكيل مع يمينه وكذلك لو انعكس الامر لقاعدة تصديق الوكيل ولقاعدة حجية قول من ادعى شيئا لا يعلم الا من قبله . فما عن الدروس « 1 » من احتمال تقديم قول الموكل لان الوكيل يدعي الزيادة والأصل عدمها - غير تام . وحينئذ لو اذن له في أداء الثمن عنه وادى عنه رجع به عليه كان الاذن فيه صريحا أو بالفحوى مثل ان يأمره بشراء حيوان من مكان يعلم الامر انه لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن . ولو أدى عنه بلا اذن منه فهل يرجع عليه بما نقد كما عن ابن إدريس « 2 » أم لا كما صرح به جماعة ؟ « 3 » وجهان .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 223 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 349 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 227 و 228 .