تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
الربا سيما بواسطة ما ورد في نحو ذلك من أن عليا ( ع ) لا يكره الحلال « 1 » وما في صحيح الحلبي من الشاهد بإرادتها من لا يصلح ظاهران في الحرمة . والإيراد عليه : بأن العلة غير حجة في غير موردها كما عن الحلي حيث قال « 2 » : إن مذهبنا ترك التعليل والقياس واه كما حرر في الأصول . الثانية : ما دل على الجواز : كموثق سماعة : أبا عبد الله ( ع ) « 3 » عن العنب بالزبيب ، قال ( ع ) : لا يصلح إلا مثلا بمثل . قال : والتمر بالرطب مثلا بمثل . وخبر أبي الربيع عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » قال : قلت له ( ع ) : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال ( ع ) : لا بأس . قلت : فالبختج والعصير مثلا بمثل . قال ( ع ) : لا بأس . وفي ملحقات العروة « 5 » : مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين هذين الخبرين حملها على الكراهة لو سلم ظهورها في الحرمة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 151 ح 23361 / الكافي ج 5 ص 188 ح 7 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 259 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 149 ح 23356 / الكافي ج 5 ص 190 ح 16 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 150 ح 23358 / الكافي ج 5 ص 190 ح 18 . ( 5 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 41 - 42 .